
07-01-2010, 11:19 AM
|
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 21
المشاركات: 79
معدل تقييم المستوى: 1
|
|
رد: فقه ؛ متجدد
الباب الثانى::فى الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم.وفيه مسألتان.
المسألة الاولى ::الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان::
يباح الفطر فى رمضان لأحد الأعذار التالية::
الاول.المرض والكبر؛فيجوز للمريض الذى يرجى برؤه الفطر؛فاذا بريء عليه قضاء الايام التى أفطرها؛
لقوله تعالى( أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))184 البقرة
وقوله تعالى(( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))185 البقرة
والمرض الذى يرخص معه فى الفطر هو المرض الذى يشق على المريض الصيام بسببه.
أما المريض الذى لا يرجى برؤه؛أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير:فانه يفطر؛ولايجب عليه القضاء؛وانما تلزمه فدية؛بأن يطعم عن كل يوم مسكينا؛لأنالله-عزوجل-جعل الاطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما فى أول ما فرض الصيام؛فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر.
يقول الامام البخارى-رحمه الله- (وأما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام؛ فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا.وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى ا لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة؛لا يستطيعان أن يصوما: فليطعما مكان كل يوم مسكينا))
فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله ؛بمرض كان أو كبر؛عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر؛أو تمر ؛او أرز؛أو نحوها من قوت البلد؛ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا فيكون الاطعام عن كل يوم:كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراما تقريبا.
يتبع بأذن الله الباقى ....
|